responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 409
و حيث انتهى الكلام إلى هنا فلا بأس بالتعرّض إلى أنّ جهة العباديّة منافية لأخذ الاجرة أم لا؟فنقول:إنّ المكلّف كزيد إذا آجر نفسه للصلاة عن عمرو سنة بخمس دنانير مثلا،فبما أنّ الإجارة من العقود المملّكة فقد ملك بالعقد الاجرة كما ملك المستأجر بالعقد أيضا العمل عليه،فإذا سلّمه الاجرة فهو يتصرّف بها تصرّف المالك في ملكه شرعا،و حينئذ فأيّ شي‌ء يدعوه إلى الإتيان بالصلاة؟و معلوم أنّه لا يدعوه إلاّ أمر الشارع بالوفاء بالعقد؛إذ قد ملك الدراهم و تصرّف بها حسب الفرض فليس له داع إلى العمل حينئذ إلاّ الخوف من اللّه أن يخالف الأمر بالوفاء بالعقد فلا يدعوه إلاّ أمر اللّه.هذا إن كان الأجير ثقة-كما هو الغالب-فيأتي بالعمل فيما بينه و بين نفسه من غير اطّلاع المستأجر على ذلك،و أمّا إذا كان غير ثقة فاستأجره للصلاة مثلا بحضوره فلأيّ داع ينوي الصلاة عن من استؤجر عنه؛إذ قد لا ينوي أو ينوي الصلاة عن نفسه أو أبيه،فلا يدعوه إلى العمل الصحيح إلاّ الخوف من عذاب اللّه عزّ و جلّ.
و كذا الجعالة فإنّها و إن كانت توجب الملكية بعد العمل إلاّ أنّه لو كان داعيه أخذ المال لم يكن موجب لإتيان العمل صحيحا؛إذ المال يسلّم إليه بدعواه العمل أو بصدور صورة العمل منه.فالداعي إلى إتيان العمل حقيقة أمر الشارع بالوفاء،و هو و إن كان توصّليّا إلاّ أنّه إذا تعلّق بتعبّديّ يكون تعبّديا.هذا مختصر الكلام في عدم منافاة أخذ الاجرة لجهة العباديّة و يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
و من جملة الثمرات ما ذكره بعضهم‌[1]من أنّه إذا قلنا بوجوب المقدّمة ففيما لو كانت محرّمة تكون مبنيّة على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه في الصحّة و عدمها، فتكون صحيحة على القول بجواز الاجتماع و على القول بعدم الجواز تكون فاسدة،

[1]و هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني،انظر القوانين 1:101،و مطارح الأنظار 1:396، و بدائع الأفكار:346.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست