responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 408
و اخرى:يكون الواجب هو الاسم المصدري الموجب لكون العمل مملوكا للّه تعالى،فإن كان عينيّا كالصلاة و الصوم لم يجز أخذ الاجرة عليه.و إن كان كفائيّا غير قابل للنيابة فيه بأن اعتبرت فيه المباشرة فكذلك.و إن كان قابلا للنيابة كما في الجهاد لمريد الحجّ جاز أخذ الاجرة عليه.و المقدّمات في جميع ذلك تتبع ذا المقدّمة، فإن جاز أخذ الاجرة في نفس ذي المقدّمة جاز فيها و إلاّ فلا،قلنا بالوجوب الشرعي فيها أم لم نقل.
و لا يخفى أنّ ما ذكره الميرزا قدّس سرّه من تفرقته بين المصدر و اسم المصدر ممّا تعطي التباين بينهما و ليس كذلك،بل هو أمر وحدانيّ،و إنّما الفرق بينهما أنّه إن لوحظ المعنى الحدثي ماهيّة من ماهيّات العالم فهو اسم مصدر،و إن لوحظ منتسبا فهو المصدر،فالفرق بينهما اعتباري محض ليس إلاّ و ليس بينهما تباين أصلا،و المطلوب في المقامين واحد و هو صدور الفعل من المكلّف في الخارج.
و أيضا زعمه تبع المقدّمة لذيها في جواز أخذ الاجرة و عدمها مما لم يعلم وجهه؛ إذ لو فرض قيام الدليل على عدم جواز أخذ الاجرة على واجب كالصلاة فلا يلازمه عدم جواز أخذ الاجرة على مقدّماتها،فلابدّ من دليل يدلّ على ذلك.
فالصحيح في الجواب أن يقال:إنّ منافاة الوجوب لأخذ الاجرة إن كان من جهة منافاة الاجرة لقصد القربة و الإخلاص فليس المانع فيه هو الوجوب؛إذ ذلك يأتي في المستحبّات أيضا و سيأتي الكلام فيه.و إن كان من جهة كونه مملوكا للّه فالمملوكيّة بمعناها عندنا في إيجار الإنسان نفسه لعمل من الأعمال لم تثبت للّه من الأدلّة،و بمعنى الإحاطة فهو مالك لجميع ما في السماوات و الأرض،و بهذا المعنى لا تنافي أخذ الاجرة.فالصحيح أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الاجرة على الواجبات إلاّ أن يدلّ دليل على العدم كما ورد في الصلاة و الصوم و ما شاكلها.و حينئذ فلا ثمرة بين القول بوجوب المقدّمة و عدمه في جواز أخذ الاجرة؛إذ في الواجبات النفسيّة يجوز أخذها ما لم يدلّ دليل على العدم فكيف بالواجبات الغيريّة،فافهم.غ
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست