responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 407
و منها:أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة اتّصف بالفسق تارك الواجب ذي المقدّمات العديدة؛لصدق الإصرار على الصغائر،دون ما إذا لم نقل بوجوب المقدّمات.
و قد أجاب في الكفاية[1]عن هذه الثمرة بأنّ المكلّف بترك أوّل مقدّمة يسقط وجوب الواجب فيسقط وجوب بقيّة المقدّمات،فلا يكون تركها حينئذ معصية،فلا يكون حينئذ إصرار على الصغائر،فلا يتّصف بالفسق على كلا التقديرين.
و لا يخفى أنّ الإصرار على الصغائر إن كان عبارة عن ارتكاب معاص متعاقبة كان جوابه متينا،و أمّا إذا كان عبارة عن ارتكاب الصغائر المتعدّدة و لو دفعة فيمكن أن يقال بحصول الإصرار؛لأنّ امتناع الواجب حينئذ امتناع بالاختيار و هو لا ينافي الاختيار عقابا و إن نافاه خطابا،فهو بتركه المقدّمة الاولى قد ترك الواجب بجميع مقدّماته فتترتّب حينئذ الثمرة.
فالصحيح في الجواب عن هذه الثمرة أن يقال:إنّ ترك الأمر الغيري لا يوجب معصية؛لأنّها من توابع القرب و البعد،و ليس في الأمر الغيريّ بما هو غيريّ قرب و لا بتركه بعد؛إذ هما من لوازم الأمر النفسيّ،و حينئذ فهو لم يعص إلاّ معصية واحدة بترك الواجب النفسي بالاختيار.
و منها:أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة لم يصحّ أخذ الاجرة عليها،بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب فإنّه يجوز أخذ الاجرة عليها.
و قد أجاب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]عن هذا الإيراد بأنّ الوجوب لا ينافي جواز أخذ الاجرة على الواجب؛و ذلك أنّ الواجب تارة:يكون هو المعنى المصدري و هو بذل العمل و المال مع بقاء ماليّتهما،كالبذل للطعام في المخمصة،فإنّ صاحبه يجب أن يبذله لكن لا يجب كون البذل مجّانيا،و كذا الخياطة و الحياكة و البناء فإنّه يجب كفاية بذلها لكن لا يجب بذلها مجّانا،و مثل هذا لا مانع من أخذ الاجرة عليه.

[1]كفاية الاصول:154.

[2]أجود التقريرات 1:357.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست