و
منها:أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة اتّصف بالفسق تارك الواجب ذي المقدّمات
العديدة؛لصدق الإصرار على الصغائر،دون ما إذا لم نقل بوجوب المقدّمات.
و قد أجاب في الكفاية[1]عن هذه
الثمرة بأنّ المكلّف بترك أوّل مقدّمة يسقط وجوب الواجب فيسقط وجوب بقيّة
المقدّمات،فلا يكون تركها حينئذ معصية،فلا يكون حينئذ إصرار على
الصغائر،فلا يتّصف بالفسق على كلا التقديرين.
و لا يخفى أنّ الإصرار على الصغائر إن كان عبارة عن ارتكاب معاص متعاقبة
كان جوابه متينا،و أمّا إذا كان عبارة عن ارتكاب الصغائر المتعدّدة و لو
دفعة فيمكن أن يقال بحصول الإصرار؛لأنّ امتناع الواجب حينئذ امتناع
بالاختيار و هو لا ينافي الاختيار عقابا و إن نافاه خطابا،فهو بتركه
المقدّمة الاولى قد ترك الواجب بجميع مقدّماته فتترتّب حينئذ الثمرة.
فالصحيح في الجواب عن هذه الثمرة أن يقال:إنّ ترك الأمر الغيري لا يوجب
معصية؛لأنّها من توابع القرب و البعد،و ليس في الأمر الغيريّ بما هو غيريّ
قرب و لا بتركه بعد؛إذ هما من لوازم الأمر النفسيّ،و حينئذ فهو لم يعص إلاّ
معصية واحدة بترك الواجب النفسي بالاختيار.
و منها:أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة لم يصحّ أخذ الاجرة عليها،بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب فإنّه يجوز أخذ الاجرة عليها.
و قد أجاب الميرزا النائيني قدّس سرّه[2]عن
هذا الإيراد بأنّ الوجوب لا ينافي جواز أخذ الاجرة على الواجب؛و ذلك أنّ
الواجب تارة:يكون هو المعنى المصدري و هو بذل العمل و المال مع بقاء
ماليّتهما،كالبذل للطعام في المخمصة،فإنّ صاحبه يجب أن يبذله لكن لا يجب
كون البذل مجّانيا،و كذا الخياطة و الحياكة و البناء فإنّه يجب كفاية بذلها
لكن لا يجب بذلها مجّانا،و مثل هذا لا مانع من أخذ الاجرة عليه.