responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 406
و منها:ما لو توقّف الواجب على ترك عبادة كما لو توقّف الإزالة على ترك الصلاة بناء على أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه فتكون تلك العبادة فاسدة؛إذ النهي عنها مقتض لفسادها.
و قد قدّمنا أنّ ترك الضد ليس مقدّمة و أنّ الأمر التبعيّ لا ينشأ منه إلاّ نهي تبعيّ و هو لا يقتضي الفساد.
و منها:أنّه لو كانت المقدّمة واجبة شرعا لصحّ التقرّب بها،بخلاف ما لو لم تكن واجبة بالوجوب الشرعي فإنّه لا يصحّ التقرّب بها.
و الجواب:أنّ المقدّمة و إن لم تكن مأمورا بها شرعا[لكن‌]إذا جي‌ء بها مسندة إلى المولى كانت مقرّبة؛إذ القربة عبارة عن الإسناد إلى اللّه لأمر قابل للإسناد،و بما أنّ الشروع في المقدّمة شروع في ذي المقدّمة فهو قابل،امر به شرعا أم لم يؤمر به شرعا.
و منها:برء النذر فيما لو نذر إعطاء درهم لمن أتى بواجب شرعيّ فيما لو أعطاه للآتي بالمقدّمة على القول بوجوبها،و عدم البرء على القول بعدم وجوبها.
و الجواب أوّلا:أنّا ذكرنا أنّ الواجب هو المقدّمة التوأماة مع حصول ذي المقدّمة بعدها،و مع حصول ذي المقدّمة يبرء بإعطائه الدرهم على كلّ تقدير،نعم لو نذر إعطاء درهم لمن أتى بواجبين شرعيّين تظهر الثمرة.
و ثانيا:أنّ النذر يتبع قصد الناذر فإن قصد الأعمّ من النفسيّ و ما هو مثل المقدّمة برء أيضا و إن لم يكن واجبا شرعا،و إن قصد خصوص النفسيّ-كما هو المنصرف منه-لا يبرء بالغيريّ و إن قيل بوجوبه.نعم لو قصد الإعطاء لمن أتى بواجب شرعي واقعا تظهر الثمرة.
و ثالثا:أنّ ثمرة المسألة الاصولية هي استنباط الأحكام الشرعيّة لا تطبيق الكلّيات على الجزئيّات،و كون هذا برءا أم لا من قبيل الثاني كما هو واضح، فافهم.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست