responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 262
و قد اورد[1]عليه بأنّ التمسّك بالإطلاق فرع تحقّق مقدّمات الحكمة،و هي ورود الأمر على المقسم و كونه في مقام البيان و كون المتروك بيانه ممّا يمكن أخذه فيه، و حينئذ فعدم أخذه يكشف عن عدم دخله في ملاك ذلك الواجب،و لكن قصد الأمر لا يمكن أخذه فعدم أخذه لعدم إمكان الأخذ،لا لعدم دخله.
و بالجملة،فردّ كلام الشيخ مبنيّ على مقدّمتين:
إحداهما:عدم إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر.
الثانية:أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق،فمتى خدش في إحدى هاتين المقدّمتين بطل الردّ و ثبت كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه و متى بطلتا معا لم يمكن التمسّك حينئذ بأدلّة نفس الواجب لإثبات توصّليّته،فلابدّ من دليل آخر.
فنقول:
أمّا المقدّمة الاولى:فقد ذهب جمع إلى عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه، لوجهين هما عمدة ما ذكر في المقام:
أحدهما:ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]و ملخّصه:أنّ للتكليف مرحلتين: إحداهما:مرحلة الإنشاء،و هي لا تفتقر إلى أزيد من فرض وجود الموضوع بتمام قيوده،فينشأ الحكم على هذا الفرض،و الثانية:مرحلة الفعلية،و هي تارة تأخذ في موضوع الأمر شيئا مقدورا للمكلّف،نظير قوله:«أكرم زيدا»و { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } فقد يفهم العرف من الدليل وجوب إيجاده كالطهارة و الستر،و قد لا يفهم وجوبه بل يفهم تنجّز التكليف على تقدير إيجاد المكلّف له كما في وجوب الوفاء في العقد،فإنّه يفهم العرف أنّه على تقدير تحقّقه يجب الوفاء به،هذا إذا كان أمرا مقدورا.

[1]أورد عليه في أجود التقريرات 1:168-169،و راجع كفاية الاصول:97 أيضا.

[2]أجود التقريرات 1:160-162.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست