responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 263
و أمّا إذا لم يكن مقدورا فلا ريب في أنّ تعلّق التكليف بأمر غير اختياري يستدعي كونه مفروض الوجود،مثلا إذا قال المولى:«إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة»يقتضي أن يكون زوال الشمس مفروض التحقّق،و كذا فعليّة«صلّ إلى القبلة»تستدعي تحقّق القبلة في نفس الأمر؛إذ توجّه التكليف نحو الأمر الغير المقدور مستحيل؛لعدم محرّكيته حينئذ،بل في بعض المقدورات أيضا كذلك،إلاّ أنّه منوط بفهم العرف مثل‌ { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } فإنّ معناه:إذا تحقّق عقد يجب الوفاء به،كما سلف في مقام الفعلية.فتوجّه الأمر مثلا بالصلاة حينئذ ينحلّ إلى أمر بالنيّة و بتكبيرة الإحرام و غيرهما من بقيّة الأجزاء و بقصد الأمر.و بما أنّ الأمر غير مقدور للمكلّف فلابدّ من فرض تحقّقه ليقصده المكلّف،و تحقّقه غير ممكن؛إذ لا يمكن أن يتوجّه الأمر بشرط تحقّق الأمر؛إذ معناه حينئذ:يجب الصلاة إن وجبت، و هذا مستحيل؛لكون الوجوب مشروطا بنفسه و هو محال.
و هذا هو مراد الميرزا قدّس سرّه:«أنّ الأمر ليس تحت قدرة المكلّف»لا«قصد الأمر» ليرد عليه ما أورده بعض الأساطين‌[1]:من أنّه ممكن للمكلّف،فافهم.و مراده أنّ فعليّة الأمر غير ممكنة،فلا وجه لما عن بعضهم من أنّ قصد الأمر ممكن بفرض الأمر،فإنّه خلط بين مرتبة الإنشاء و مرتبة الفعلية؛إذ الفرض إنّما يجدي في مقام الإنشاء،و الفعليّة لا تتحقّق إلاّ بعد تحقّق الموضوع الذي هو شرط فعليّته،فإنّ شرط الفعليّة تحقّق موضوع التكليف،و هذا غير ممكن لاستدعائه كون الوجوب شرطا لنفسه،فافهم.
و الجواب:أنّ ما ذكره قدّس سرّه و إن كان متينا بحسب الكبرى،فإنّ موضوع التكليف إنّما يكون مفروض الوجود حيث يقتضي فهم العرف ذلك،كما في قولك:«إنّ نذرت يجب عليك الوفاء»و قريب منه‌ { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } أو حيث يكون خارجا عن قدرة

[1]أورده في المحاضرات 2:157 أيضا،و الظاهر أنّ المراد هو المحقّق العراقي،انظر نهاية الأفكار 1:197-199،و مقالات الاصول 1:237-242.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست