responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 261
إطلاق.و هذا يترتّب عليه أنّه لو أنفق على زوجته بمال محرّم لا تبرؤ ذمّته من نفقتها؛لعدم الأمر بالفرد المحرّم.و فروعه كثيرة أيضا،فالاستصحاب يقتضي بقاءه في عهدة المكلّف.هذا إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة،و إلاّ فلا يجري الاستصحاب.
هذا تمام الكلام في التوصّلي بالمعنى الثاني،و قد ظهر أنّ الأصل العملي في الجميع هو البراءة و أنّه يقتضي عدم اعتبار الصدور بالاختيار مباشره إلاّ في المحرّم، فالاستصحاب يقتضي الشغل.

في التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المعروف‌


إذا شكّ في واجب أنّه توصّلي بمعنى أنّه لا يحتاج سقوط الأمر به إلى قصد الأمر، أو تعبّدي بمعنى أنّه لا يسقط الأمر به إلاّ إذا أتى به بقصد الأمر أو غيره من الدواعي القربيّة،فهل هناك دليل يقتضي التوصّليّة أو التعبّديّة أم لا؟و الكلام في خصوص قصد الأمر يقع في ثلاث مقامات:
الأوّل:في ما يقتضيه نفس دليل ذلك الواجب المشكوك.
الثاني:في أنّه لو لم يقتض دليل ذلك الواجب شيئا،إمّا لعدم إطلاقه لكونه مجملا أو مهملا،أو لاستحالة الإطلاق فلم يثبت به التوصّليّة،فهل هناك دليل لفظي خارجي من آية أو رواية تقتضي التعبّديّة أم لا؟
الثالث:في أنّ الأصل العملي ما هو مقتضاه لو فرض عدم الدليل اللفظي؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل:و هو أنّ نفس دليل الواجب هل يقتضي التوصّليّة أم لا؟نسب إلى الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌[1]أنّه يدّعي أنّ استحالة تقييد الأمر بقصد الأمر يقتضي إطلاقه بالضرورة فيكون توصّليّا.

[1]راجع مطارح الأنظار 1:301-304.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست