responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 260
الصورة الثانية:ما إذا قام عمرو بالعمل بقصد النيابة عن زيد،فإن قلنا بمقالة الميرزا النائيني قدّس سرّه:من أنّ الأمر يختصّ بالمقدور و أنّ القدرة شرط للتكليف فلا ريب في أنّ القاعدة تقتضي عدم السقوط؛إذ الأمر إنّما توجّه نحو الفعل المقدور و فعل الغير غير مقدور للمكلّف فإجزاؤه عن المأمور به يحتاج إلى دليل و إلاّ فالأمر باق؛إذ لم يمتثل بعد،و كفاية نيابة الغير تحتاج إلى دليل.
و إن لم نقل بما ذكره الميرزا قدّس سرّه و قلنا بأنّ الأمر يتوجّه نحو مطلق الطبيعة بجامعها بين المقدور و غيره و أنّ القدرة معتبرة شرطا عقليّا في مقام الامتثال فإن كان الدليل لفظيّا مطلقا فلا ريب في أنّ مقتضى إطلاقه و إن كان عدم اعتبار القدرة فيه نظير الصدور بإرادة و اختيار،إلاّ أنّ ظهور الأمر اللفظي بالمباشرة ممّا لا ينكر،فيفارق الجهة الاولى؛إذ الصدور فيها كان مباشريا غير أنّه قهريّ،أمّا في المقام فالمفروض قيام الغير به بقصد النيابة فلا مباشرة أصلا،فمقتضى ظهور الدليل اللفظي اعتبار المباشرة.و إن لم يكن للدليل ظهور بالمباشرة-بأن كان الدليل مجملا لفظيّا أو كان إجماعا-فمقتضى الأصل العملي البراءة؛إذ اعتبار خصوص المباشرة مشكوك فتجري فيه أصالة البراءة من التكليف بهذه الخصوصيّة،فافهم.
الجهة الثالثة:أنّه لو أتى المكلّف بتكليفه مباشرا مختارا في إتيانه غير مجبور عليه و لكنّه أتى به في ضمن فرد محرّم،فتارة يكون الإتيان به ملازما للمحرّم،و اخرى يكون متّحدا معه،ففي الصورة الاولى تبتني المسألة على مسألة اجتماع الأمر و النهي،فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي و أنّهما شيئان انضمّ أحدهما إلى الآخر فلا إشكال في سقوط التكليف،لتحقّق متعلّقه.و إن قلنا بعدم جواز الاجتماع للاتّحاد و السريان فتكون داخلة في الصورة الثانية-و هي صورة كون الفرد المحرّم متّحدا مع الواجب-و الحكم فيها عدم السقوط؛لأنّ الفرد المتّحد مع المحرّم لا أمر به قطعا، فيبقى الأمر حينئذ غير ممتثل فإطلاقه حينئذ يقتضي الإتيان بمتعلّقه و لو لم يكن له‌
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست