responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 259
بمنطوقه؛إذ لا يعقل البعث نحو غير المقدور.أو أنّها من شرائط تنجّز التكليف و أنّها إنّما تعتبر في موضوع التكليف عقلا.و بهذا المبنى يصحّ دعوى كفاية الملاك في مبحث الضدّ لو لم نقل بالترتّب،و إلاّ فالمأمور به هو خصوص المقدور،فإجزاء غيره عنه بدعوى كونه واجدا للملاك إنّما يتمّ إذا احرز الملاك،و لا يحرز الملاك إلاّ إذا كان الأمر متوجّها نحو الطبيعة الجامعة بين المقدور و غيره،و إلاّ فمن أين يحرز وجود الملاك؟و سيأتي في مبحث الضدّ توضيحه إن شاء اللّه تعالى.
الجهة الثانية:أنّ التكليف إذا توجّه نحو العبد،فهل يقتضي صدوره منه بالمباشرة أم لا يقتضي ذلك؟
فنقول:إنّ قيام الغير بالعمل يتصوّر بصورتين:
إحداهما:أن يقوم بذلك العمل لا بقصد النيابة عمّن توجّه التكليف إليه،كأن يتوجّه التكليف نحو زيد بالضرب فيضرب عمرو،فمقتضى إطلاق الأمر المتوجّه لزيد بقاء متعلّقه فيدعو إلى متعلّقه؛إذ إنّ«اضرب»مطلقة سواء قام عمرو بالضرب أم لم يقم،فإطلاقها يقتضي البقاء في ذمّة زيد،و لو لم يكن لها إطلاق فالاستصحاب يقتضي البقاء في ذمّته،فإنّه قبل أن يأتي عمرو بالضرب كانت ذمّة زيد مشغولة،و مقتضى الاستصحاب بقاء الشغل لو جرى الاستصحاب في الأحكام الكلّية،و إلاّ فقاعدة«أنّ الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني»يقتضي لزوم الإتيان به.و لو قام دليل في مثل الفرض على السقوط فلا يتصوّر إلاّ بكون الواجب مشروطا بعدم إتيان غير زيد بالضرب،و في المقام لم يتحقّق شرط التكليف،فإذا كان الشرط شرطا لحدوث التكليف فتخلّفه بعد ذلك كاشف عن عدم التكليف،و لو كان شرطا لبقاء التكليف فتخلّفه كاشف عن عدم البقاء،فلو شكّ في تخلّفه فالاستصحاب يقتضي البقاء للتكليف،فافهم.أو بكون الوجوب كفائيا[1]و كلّ منهما خلاف إطلاق الأمر،كما سيأتي.

[1]عطف على قوله:فلا يتصوّر إلاّ بكون الواجب.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست