responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 249
نظير«الدين»الذي اعتبره العقلاء،و قد اطلق على بعض الواجبات لفظ«الدين» في بعض الأخبار،فتكون الصيغة موضوعة لإبراز ذلك الاعتبار النفساني الذي اعتبره المولى في ذمّة المكلّف.
و دعوى كونها حقيقة في إبراز الشوق-كما عن بعض‌[1]-يدفعها استعمالها في الواجبات المشروطة التي لم يتحقّق شرطها،فلا شوق في المقام لتبرزه.و دعوى وجود الشوق فعلا يخرجه عن المشروط الذي هو محلّ الفرض و النقض إلى المعلّق.
مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ الحكم أمر قابل للوضع و الرفع شرعا و الشوق ليس قابلا لذلك أصلا؛إذ هو أمر واقعي.
و بالجملة،فالصيغة موضوعة لإبراز ذلك الاعتبار النفساني،فاستعمالها في إبرازه حقيقة و استعمالها في إبراز غيره من السخرية و شبهها مجاز،و في جميع المعاني التي ذكرت للصيغة-من التهديد و التعجيز و التسخير و غيرها-استعمالها مجازيّ،لعدم تحقّق استعمالها في معناها،و هو إبراز اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف.مضافا إلى استحالة الجامع بين هذا الاعتبار و التهديد.
ثمّ إنّ الكلام يقع في بيان معنى الوجوب و الاستحباب ليظهر أنّ ذلك الاعتبار الذي وضعت الصيغة لإبرازه واف بمعنى الوجوب أو الاستحباب؟
فنقول:ذكر صاحب المعالم قدّس سرّه‌[2]:أنّ الوجوب عبارة عن طلب شي‌ء و المنع عن تركه و أنّ الاستحباب طلب شي‌ء و الإذن في تركه.و قد أورد عليه المتأخّرون‌[3]:

[1]لم نقف عليه.

[2]يستفاد ذلك من تضاعيف كلماته،انظر المعالم:49،66،89،و نسب هذا المعنى في أجود التقريرات 1:143،إلى متقدّمي الأصحاب.

[3]مثل المحقّق الإصفهاني في الفصول:65،و أخيه المحقّق في هداية المسترشدين 1:607، و الكلباسي في الإشارات،الورقة 43.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست