نظير«الدين»الذي
اعتبره العقلاء،و قد اطلق على بعض الواجبات لفظ«الدين» في بعض
الأخبار،فتكون الصيغة موضوعة لإبراز ذلك الاعتبار النفساني الذي اعتبره
المولى في ذمّة المكلّف.
و دعوى كونها حقيقة في إبراز الشوق-كما عن بعض[1]-يدفعها
استعمالها في الواجبات المشروطة التي لم يتحقّق شرطها،فلا شوق في المقام
لتبرزه.و دعوى وجود الشوق فعلا يخرجه عن المشروط الذي هو محلّ الفرض و
النقض إلى المعلّق.
مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ الحكم أمر قابل للوضع و الرفع شرعا و الشوق ليس قابلا لذلك أصلا؛إذ هو أمر واقعي.
و بالجملة،فالصيغة موضوعة لإبراز ذلك الاعتبار النفساني،فاستعمالها في
إبرازه حقيقة و استعمالها في إبراز غيره من السخرية و شبهها مجاز،و في جميع
المعاني التي ذكرت للصيغة-من التهديد و التعجيز و التسخير و
غيرها-استعمالها مجازيّ،لعدم تحقّق استعمالها في معناها،و هو إبراز اعتبار
شيء في ذمّة المكلّف.مضافا إلى استحالة الجامع بين هذا الاعتبار و
التهديد.
ثمّ إنّ الكلام يقع في بيان معنى الوجوب و الاستحباب ليظهر أنّ ذلك
الاعتبار الذي وضعت الصيغة لإبرازه واف بمعنى الوجوب أو الاستحباب؟
فنقول:ذكر صاحب المعالم قدّس سرّه[2]:أنّ الوجوب عبارة عن طلب شيء و المنع عن تركه و أنّ الاستحباب طلب شيء و الإذن في تركه.و قد أورد عليه المتأخّرون[3]: