responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 250
أنّ الوجوب و الاستحباب أمران بسيطان،فما معنى التركيب المذكور؟و اجيب عنه بأنّه و إن كان بسيطا إلاّ أنّهم في مقام تحديد ذلك الأمر البسيط حدّدوه بلوازمه،لا أنّه مركّب حقيقة من هذين الأمرين،بل الوجوب هو الطلب الأكيد الحتمي، و الاستحباب هو الطلب الضعيف،و قد ذكرنا أنّ الصيغة ليست موضوعة للطلب لتقع الكلام في أنّه الطلب الأكيد أو مطلق الطلب.مضافا إلى أنّ معنى الطلب هو التصدّي نحو المطلوب،و هو أمر واقعي لا ينشأ بالصيغة كما مرّ.و الشوق و إن كان قابلا للشدّة و الضعف،إلاّ أنّ الصيغة لم توضع له.
و قد ذكر الميرزا قدّس سرّه‌[1]بأنّ الفرق بينهما بالمبادئ،فالوجوب ما كانت مصلحته ملزمة بخلاف الاستحباب،فإنّ مصلحته غير ملزمة.و لا يخفى أنّ المنكر للمصالح و المفاسد-و هو الأشعري-عنده أيضا وجوب و استحباب.مضافا إلى أنّ الأوامر الظاهرية هو يعترف بعدم المصالح في متعلّقاتها،فما معنى الوجوب الظاهري و الاستحباب الظاهري؟مضافا إلى الأوامر الجزافيّة من الموالي العرفيّة، ففي جميع هذه الوجوب و الاستحباب متحقّقان و لا مصلحة في المتعلّق و إنّما هي في نفس الأمر.
و الأظهر أن يقال:إنّ الصيغة إنّما وضعت كما ذكرنا لإبراز ذلك الاعتبار النفساني،و حينئذ فإذا اقترن ذلك الاعتبار بالمرخّص في تركه ثبت الاستحباب، و إن لم يتحقّق ذلك المرخّص يكون هو الوجوب.فالصيغة المبرزة لاعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف إن اقترنت بالمرخّص في الترك فهي مثبتة للاستحباب،و إن لم تقترن بالمرخّص تدلّ على الوجوب؛إذ الوجوب ليس إلاّ عبارة عن الإلزام و ثبوت شي‌ء في ذمّة المكلّف.

[1]أجود التقريرات 1:144.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست