responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 248
و قد ذكرنا فيما تقدّم:أنّ معنى الطلب هو عبارة عن التصدّي نحو المراد بنحو من أنحاء التصدّي و مثّلنا لذلك بطالب العلم و طالب الضالّة حيث لا يصدقان بمجرّد الشوق ما لم يتصدّ لذلك،و بما أنّ التصدّي أنواع،فإذا تعلّق غرض المولى بصدور فعل العبد باختياره فتصدّيه نحوه إنّما يكون بإنشاء الصيغة،فيقول له:«افعل» فيكون قول:«افعل»من المولى محقّقة لمصداق من مصاديق الطلب،لا أنّها ينشأ بها الطلب،ضرورة أنّ الطلب عنوان واقعي غير قابل لأن ينشأ باللفظ؛إذ التصدّي هو أمر واقعي يكون نفس النطق بالصيغة محقّقا له كما يحقّقه اشتغال طالب العلم و تفحّص طالب الضالّة.
و من هنا ظهر:أنّ ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]من أنّ الصيغة موضوعة لإنشاء النسبة الإيقاعيّة،و ما ذكره بعض الأساطين‌[2]من أنّها للبعث النسبي،في غير محلّه؛ إذ إنّها محقّقة بنفسها للبعث و لإنشاء النسبة،لا أنّها موضوعة لذلك؛إذ بها يتحقّق فرد من أفراد التصدّي و البعث و الإنشاء.
و بالجملة،فليست الصيغة موضوعة لذلك و إنّما وضعت الصيغة لإبراز الاعتبار النفساني الذي اعتبره المولى،فإنّه اعتبر في نفسه كون العمل في ذمّة المكلّف،

ق-الاعتذار عند العقلاء لا يصلح مؤيّدا؛لأنّه لازم أعمّ،لإمكان استفادة الوجوب من حكم العقل.
نعم،ما ذكره في كثرة الاستعمال صحيح و حسن،إلاّ أنّ مقايسته بالعموم و الخصوص غير تامّة؛لأنّ للعموم ألفاظ مختلفة موضوعا كلّ واحد منها بوضع يغاير وضع الآخر،و لم يثبت استعمال كلّ لفظ منها في الخصوص استعمالا كثيرا حتّى يقال بأنّ كثرة الاستعمال مع القرينة لا يضرّ بالحقيقة،مضافا إلى ما ذكره هو من أنّ الخصوص ليس استعماله مجاز حتّى يصحّ المقايسة.

[1]أجود التقريرات 1:134.

[2]نهاية الأفكار 1:178.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست