responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
إلا ان ذلك لا يشكل القاعدة العامة في اتجاه الشارع بالنسبة إلى العقود والمعاملات والحقوق، بل يبقى الأصل الاولي فيها جميعا هواتباع ما سنّة العقلاء، وأقروه في سيرتهم وتعاملهم، ما لم يثبت بالدليل المنع عنه ورفضه.
على العكس منه تماما في أبواب العبادات حيث تكون ماهياتها مستحدثة ومخترعة من قبل الشارع، فيتعين اتباع النص واقتضاء أثره في كل صغيرة وكبيرة منها، بدءا بحقائقها وكيفياتها وانتهاء بأبسط أحكامها وتعاليمها.
وعلى هذا الأساس، فحيث إن الإدراك العقلائي للشرط والالتزام والتعهد في العقود والمعاملات ليس إلا جعل حق للمشروط له على المشروط عليه، كان عدم وصوله اليه ضررا ونقصا عليه، فيما فرض ثبوته له على نحويؤثر في الثمن، وظلما عليه من هذه الناحية.
وعلى هذا المبنى يعتمد حكمهم بجواز إجبار من عليه الحق على الأداء فيما يمكنه الوفاء به، وثبوت حق الفسخ للمشروط له في العقد الذي تضمن ذلك الشرط.
ومعه لا وجه لأن يقال بأنه«لم يعلم ان مناط إيجاب الشارع للوفاء كون ترك الوفاء ظلما لئلا يجب هنا لعدم كونه ظلما»، فإنه ثابت على حسب قاعدة الشارع في تنظيم الشئون الاجتماعية للناس وترتيب أمورهم وسبل تعاملهم.
ولنعم ما أفاد المحقق الأصفهاني(قده)في المقام حيث قال:«ان استحقاق المشروط له على المشروط عليه ليس إلا كونه ذا حق عليه، والحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية، واعتبار استحقاق ما لا غرض عقلائي فيه من العقلاء خلف، وحيث انه لا التزام ولا حق عند العقلاء فلا موقع لوجوب الوفاء كما لا موقع للخيار عند تخلفه، وأما من حيث الملاك فإن إنفاذ الشرط رعاية وامتنان على المشروط له ولا منّة في اللغو.
ومن جميع ما ذكرنا تبين انه لا موقع للتمسك بإطلاق:«المؤمنون عند
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست