responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98
أيضا أعم من فساد الشرط، لاحتمال صحة الشرط مع ذلك ووجوب الوفاء به كما في الشرط في عقد النكاح.
وأما دعوى عدم اعتناء الشارع به ليوجب الوفاء فهي مصادرة بالمطلوب، ولم يعلم ان مناط إيجاب الشارع للوفاء كون ترك الوفاء ظلما لئلا يجب هنا لعدم كونه ظلما»[1].
إلا ان الظاهر عدم تمامية ما أفاده(قده)من الإيراد.
ذلك: ان المعاملات والعقود والمبادلات الرائجة في المجتمعات، بل والحقوق الثابتة للافراد تجاه بعضهم البعض، مما يتوقف عليها بقاء المجتمع ونظام أمرهم، ليست من الأمور التأسيسية للشارع المقدس ومبتدعاته، كي يتعين اتباع الدليل الشرعي في ثبوتها وعدمه، أوصحتها وفسادها أوسعتها وضيقها، وإنما هي مما يدركه العقل والعقلاء بفضل النور المستودع في الإنسان والمميز له عن سائر الموجودات.
وليس دور الشارع في هذه المجالات-عموما. إلا تقرير إدراكهم وإمضاء طرقهم المتداول اتباعها فيما بينهم.
نعم، قد يتفق إدراك الشارع-وبفضل كونه العقل الكامل-لخطإ العقلاء في إدراكهم في مورد معيّن، واتخاذه قرارا منافيا لقرارهم، والذي يصطلح عليه بردع الشارع عن بناء العقلاء، وذلك كما في قوله عز من قائل‌ { (ذََلِكَ بِأَنَّهُمْ قََالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبََا وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا) } [2]، وقوله عليه السلام:«ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة»[3].

[1]تعليقة الايرواني على المكاسب ج 2 ص 62.

[2]البقرة: 275.

[3]وسائل الشيعة ج 12 باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست