responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
شروطهم»[1].
هذا وقد خالف السيد الخميني(قده)في المقام حيث التزم: تارة بصحة اشتراط ما لا فائدة فيه، باعتبار ان ترتب الخيار على تخلفه يكفي في خروجه عن اللغوية.
واخرى بالتفصيل بين ما لا فائدة له، فيبطل لكونه عبثا ولغوا، وبين ما يتضمن فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم، فيصح بملاك ثبوت الخيار عند تخلفه، وهومن الفوائد العقلائية.
قال(قده):«وأما ما أفادوا في المراد بهذا الشرط من كونه ذا فائدة معتد بها عند العقلاء، بمعنى ان الملتزم لا بد وأن يكون ذا فائدة عقلائية وإلا يقع باطلا، ففيه تأمل وإشكال.
فإنه ربما يكون الشرط بالمعنى المصدري عقلائيا، لأجل ترتب الخيار على تخلفه، من غير ان يكون في البين فائدة أخرى للشارط، كاشتراط بيعه بالقيمة التي اشتراه، بل اشتراط الأوصاف الحالية مما لا فائدة له إلا الخيار عند التخلف، فإن أمرها دائر بين الوجود والعدم، ولا يترتب على الشرط شي‌ء سوى الخيار، ففي مثلها لا يعد الاشتراط لغوا وملغى عرفا، بل يصح ويترتب عليه الخيار عند التخلف، وهوأمر عقلائي، ولا يقاس المقام بالبيع حيث لا يكون ماهيته الا التبادل، ولا يترتب عليه أثر عقلائي آخر.
وبالجملة: ما لا فائدة له إما أن يكون بنحويكون الاشتراط به عبثا ولغوا فلا اشكال فيه، واما ان يكون له فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم، فبطلانه هاهنا ممنوع، لان ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية، واختصاص خيار التخلف‌

[1]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 143.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست