responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
بالشرط الذي له فائدة معتد بها ممنوع»[1].
وما افاده(قده)لا يخلومن إبهام وغموض، فإنه لوصح ان يكون«ترتب الخيار على تخلفه، من غير ان يكون في البين فائدة أخرى للشارط»كما هوالحال في «اشتراط الأوصاف الحالية مما لا فائدة له إلا الخيار عند التخلف»من دون ان«يعد الاشتراط لغوا وملغى عرفا»لم يبق لقرض«ما لا فائدة له.. بنحويكون الاشتراط به عبثا ولغوا»مورد كي يحكم فيه بالبطلان بـ«لا اشكال فيه»كما افاده(قده)،«لان ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية»على حد تعبيره.
والحاصل: ان ثبوت الخيار عند التخلف لوكان مصححا للشرط في الثاني- أن يكون له فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم-ومخرجا له عن اللغوية والسفاهة، كان مصححا له في الأول-الاشتراط بما لا فائدة له عبثا ولغوا-أيضا، ولخرج الشرط به عن اللغوية.
على ان ترتب الخيار فرع نفوذ الشرط وإمضائه شرعا، وفي مرتبة متأخرة عنه، فلا يصلح لأن يكون محققا لشرط النفوذ والإمضاء، أعني كونه أمرا عقلائيا في نفسه، فلا يكون رافعا للغوية اشتراط ما لا فائدة فيه وسفاهته.
وتوهم كون الخيار هوالمقصود بالذات من هذا الاشتراط، وهوأمر عقلائي مقصود للعقلاء في معاملاتهم.
مدفوع بأن المقصود لوكان ذلك، لكان المتعين اشتراط الخيار مباشرة ومن غير تعليقه بشي‌ء، ولا مبرر لسلوك طريق ملتويأباه العقلاء، أعني اشتراط أمر لغولا فائدة فيه كي يترتب على تخلفه الخيار.
هذا مضافا الى ان ما ذكره من الفائدة انما يتم-على تقدير التسليم-بالنسبة للشرط بالمعنى المصدري، أعني فعل المتعاقدين في مقام الإنشاء وما يعبر عنه‌

[1]كتاب البيع ج 5 ص 151.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست