responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102
بالاشتراط، حيث يمكن فيه القول بأن فائدته هي ثبوت الخيار للمشروط له.
إلا ان هذا المعنى ليس هوالمقصود للاعلام من الشرط الذي يعتبر كونه ذا فائدة عقلائية قطعا، بل المقصود منه هوالشرط بالحمل الشائع الصناعي أعني المشروط ومتعلق الالتزام، فإنه الذي ينبغي ان يكون ذا فائدة عقلائية مقصودة.
وعليه لا مجال لجعل فائدته هوثبوت الخيار، فإنه ليس فائدة للشرط بالمعنى المذكور، وإنما هومن آثار واحكام تخلف الالتزام به وتحققه.
بل على العكس مما ذكره تماما، فإن فائدة الشرط-بهذا المعنى-إنما تكمن في فرض الوفاء به وتحققه، دون فرض تخلفه وعدم الالتزام به، فان الشارط وبلحاظ ما يصبواليه من المنفعة العقلائية النوعية أوالشخصية في تحقق الشرط ووجوده في الخارج، يقيّد عقده به ويفرضه على صاحبه.
وما ذكرناه واضح جلي ويجري في جميع موارد اشتراط شي‌ء في العقد بما فيه المثالان المذكوران في كلامه(قده)-اشتراط ان يبيعه بالقيمة التي اشتراه، واشتراط الأوصاف الحالية-فان التفات المشتري في الأول إلى بناء أساس المعاملات على المغالبة والمرابحة، يدعوه لأن يشترط كون البيع بقيمة الشراء، وهوما يعني عند وفاء البائع بالشرط، عدم خروج مال زائد من كيس المشتري، وهوفوز له.
كما ان التفاته في الثاني الى ما يترتب على تلك الأوصاف من آثار وتعلق غرضه بها، يجعله يشترط على البائع وجودها في المبيع، وهوما يعني على تقدير وفاء البائع به، تحصيله لغرضه الداعي إلى طلبها.
وبالجملة ففائدة الشرط بالحمل الشائع إنما تكمن في وجوده وتحققه، دون تخلفه وتعذره، كما هوأوضح من ان يخفى.
ومجرد ثبوت الخيار على تقدير التخلف لا يعني كونه فائدة الشرط، فإنه أثر لفوات الفائدة المتوخاة والمنفعة المقصودة.
إذا فما افاده(قده)من تصحيح اشتراط ما لا نفع معتد به عند العقلاء، بالالتزام بثبوت الخيار عند تخلفه، مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست