responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 293

5-وامّا اعتبار عدم منافاته لمقتضى العقد، وفساد مثل اشتراط عدم الثمن في البيع.


فقد عرفت فيما سبق أن في عدّه من شروط صحة الشرط، واعتبار منافيه من الشروط الفاسدة، مسامحة واضحة، لعدم تحقق القصد جدا اليه مع الالتفات إلى التنافي بينهما، وعدم تحقق المنافي مع وجود منافيه مع الغفلة عن المنافاة وتمشي الجد والقصد منه واقعا.
وما لا يتحقق في موطنه لعدم تحقق الجد في الإنشاء، أولعدم إمكان تحققه في نفسه لأجل تحقق منافيه، يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون هناك شرط كي يبحث عن صحته أوفساده، فضلا عن تأثير فساده على العقد المتضمن له.
وبذلك يخرج عن حريم النزاع في المقام.

6-وامّا عدم الجهالة والغرر فيه، وفساد الشرط المجهول.


فقد تقدم انه لا موضوعية لعدم الجهالة بحده وخصوصيته في نفوذ الشرط وصحته، وانما المنفي منه خصوص ما يلزم منه الغرر ويؤدي الى الخطر.
وعلى هذا الأساس، فإن كان المستند في المنفي منه حديث النهي عن بيع الغرر[1]كما هوالمشهور، خرج المورد من محط النزاع في المقام، باعتبار ان لازم الاستدلال الاقتصار في الحكم ببطلان الشرط على خصوص فرض سرايته الى البيع نفسه، وبه يدخل المورد في مصاديق انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه، وقد عرفت خروجه عن مورد الكلام.
وان كان المستند فيه حديث النهي عن الغرر مطلقا[2]كما ورد في بعض الكلمات، أوالتمسك ببناء العقلاء في المنع عن كل ما فيه خطر معاملي لا يتسامح فيه،

[1]وسائل الشيعة ج 12 باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 3.

[2]القواعد والفوائد ج 2 ص 61.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست