responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292
وامّا ما يكون منه سفهيا بمعنى اشتماله على الفائدة اليسيرة التي لا يعتني بها العقلاء، فهووان كان شرطا ويتحقق فيه الجد، الا ان مثله لا يكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء، فيكون فاسدا من هذه الجهة، وبذلك يدخل في حريم محل النزاع.
فما عن العلامة رحمه اللََّه من«أن هذا الشرط لغولا يؤثر الخيار»[1].
ناظر إلى الصورة الأولى دون الثانية.

4-وامّا اعتبار عدم مخالفته للكتاب والسنة

، وفساد مثل اشتراط كون ولاء المعتق للبائع.
فمن الواضح عدم تأثير فساد الشرط على العقد المتضمن له، فان الشرط لا يجعل البيع المتضمن له من وجوه الأكل بالباطل، فيتمحض البيع في العنوان الذي انضم اليه الشرط الفاسد، ومن دون ان ينطبق عليه عنوان محكوم بالفساد.
وبهذا يفترق المقام عن بيع العنب بشرط صنعه خمرا.
هذا ويدل على ما ذكرناه جملة من النصوص التي تقدمت في مبحث اعتبار عدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، حيث دلت صريحا على نفوذ العقد وبطلان الشرط، كالتي وردت في قضية عائشة مع بريرة حين اشترط أولياؤها عليها الاحتفاظ بولائها[2].
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة لقضاء علي عليه السلام:«في رجل تزوّج امرأة وأصدقها، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة، وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى علي عليه السلام: أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة»[3]على ما ستعرفه مفصلا.

[1]المكاسب الطبعة الحجرية ص 288.

[2]وسائل الشيعة ج 16 باب 37 من أبواب كتاب العتق ح 13.

[3]الوافي ج 12 ص 80.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست