responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 291
جعله صنما، أوالعنب بشرط صنعه خمرا.
وأمّا إذا كان الشرط قائما بنفسه ومستقلا في وجوده عن المبيع، كما لوباعه الدار بشرط أن يصنع ما ملكه المشتري من العنب بالإرث أوبالشراء مستقلا عن الدار خمرا، فإنه لا مبرر فيه للحكم بسراية الفساد من الشرط الى العقد نفسه، إذ لا وجه لعدّ أكل المال بإزاء المبيع الحلال في نفسه أكلا للمال بالباطل، بعد عدم اتصافه بعنوان يخرجه عن أدلة الإمضاء.
بل المتعين فيه هوالحكم بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة، لكونه غير سائغ في نفسه، مع ثبوت الخيار للمشترى لتخلف الشرط.
والحاصل: ان الشرط غير السائغ ان كان من قبيل المثال الأول، مما يوجب انقلابا في المبيع نفسه بحيث يخرجه عن كونه في نفسه سائغا ومباحا ويجعله من مصاديق أكل المال بالباطل، فهوخارج عن محط النزاع، ولا ينبغي الإشكال في بطلانه أيضا، لرجوعه في الواقع الى بيع صنم هذا الخشب وخمر هذا العنب.
وان كان من قبيل الثاني، فهوالمبحوث عنه في المقام، والمختار فيه هوعدم سراية الفساد الى المبيع نفسه، بعد عدم تغيّر عنوانه وحقيقته عما كانا عليه قبل انضمام الشرط الحرام اليه، وعدم اتصافه بكونه أكلا للمال بالباطل.

3-امّا اعتبار كون الشرط مما يتعلق به غرض معتد به عند العقلاء

، وفساد ما يكون لغوا وسفهيا من الشروط.
فقد عرفت ان ما يكون منه لغوا محضا لا فائدة فيه بالمرة-كاشتراط الكيل أوالوزن بمكيال أوميزان معيّن من بين المكاييل والموازين المتعارفة-ليس الا كبيع كف من الماء في البحر، أوقبضة من التراب في الصحراء، مما لا يتجاوز القرار صورة العقد ولفظ الإنشاء، فيكون الاشتراط ألفاظا فارغة لا واقع وراءها، فلا يتمشى فيها القصد ولا يتحقق فيها الجد، ولا يكون شرطا كي يبحث عن صحته وفساده، ووجوب الوفاء به أوالخيار عند تخلفه، فهوخارج عن محل البحث من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست