responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 290
والثاني ليس بفاسد كي يبحث عن تأثيره على العقد.
كما يظهر الاشكال فيما أورده الشيخ الأعظم(قده)عليه بقوله:«ومقتضى التأمل في كلامه ان الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه، ولوصح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف، لرجوعه-كالشرط المجهول-الى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين»[1].
فان ما هومحط النزاع من شرطية القدرة، لا يوجب تخلفه اختلالا في شروط العوضين، كما اعترف به هورحمه اللََّه بعد ذلك.
وبه يظهر الحال فيما عن العلامة(قده)في التذكرة من وقوع الخلاف في الشرط غير المقدور مع التمثيل له باشتراط صيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا[2].
فان جميع ذلك ليس على ما ينبغي، فلاحظ.

2-امّا اشتراط كونه سائغا في نفسه.


فقد عرفت مما ذكرناه في التمهيد، أن اشتراط خلافه يوجب اتصاف المبيع بما يوجب خروجه عن أدلة الإمضاء، وهوما يعني-بالتالي-خروجه عن محط البحث في المقام.
وبعبارة اخرى: ان تخلف اشتراط كون الشرط سائغا في نفسه وإن كان يقتضي فساد العقد نفسه، الا انه ليس بملاك سراية الفساد من الشرط الى العقد- الذي هومحل البحث-بل هومن جهة انطباق عنوان على المبيع يقتضي خروجه عن أدلة الإمضاء واللزوم.
وعلى هذا الأساس يظهر ان الحكم بفساد العقد ليس مطلقا، وانما هومقيد بخصوص فرض رجوع الشرط بنفسه ومفاده الى أحد العوضين، بحيث يكون وصفا له أوعملا فيه، كالمثالين اللذين ذكرناهما في تحرير النزاع، اعني بيع الخشب بشرط

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 287.

[2]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 287.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست