responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 294
كما هوالمختار على ما تقدم بيانه مفصلا، كان المورد من مصاديق محل النزاع فيما لا يسري الغرر منه الى البيع نفسه، والا كان حاله حال سابقه في خروجه عن محل النزاع.

7-وامّا عدم استلزامه للمحال، وفساد الشرط المستلزم له.


فالظاهر خروجه عن حريم النزاع أيضا، باعتبار ان مستلزم المحال محال خارجا، فلا يتحقق هوفي الخارج كي يبحث عن صحته وفساده، فضلا عن سراية فساده الى العقد المتضمن له.
وبعبارة اخرى: ان اشتراط المحال أوما يستلزم المحال، لا يعدوصورة الشرط وألفاظها من دون تحقق للإرادة الجدية والقصد الواقعي إليه.
هذا كله مع علم المتعاقدين بالحال والتفاتهما اليه حين الإنشاء.
وامّا مع غفلتهما عن ذلك، وتصور تأتّي القصد والجدّ منهما إليه حقيقة، فلا يختلف الحال فيه من حيث نفوذ الشرط، فإن أدلة الوفاء لا تشمل المحال أوما هومستلزم للمحال، باعتبار انه لا مجال لكون المسلم عنده.
الا انه يختلف عن سابقه بكونه شرطا حقيقيا محكوما بالفساد، فيدخل بهذا اللحاظ في حريم النزاع.
كما يختلف عن سابقه في ثبوت الخيار فيه عند ظهور الاستحالة، بناء على ما ذهب اليه السيد الوالد-رحمة اللََّه-وتبعناه عليه، من كون الخيار عند التخلف مستندا الى تعليق الالتزام بالعقد على وجود المشروط وتحققه في الخارج.
وامّا بناء على ما ذهب اليه المشهور من الاستناد فيه الى أدلة الوفاء، سواء في ذلك دعوى استفادته منه مباشرة بناء على كون مفاده حكما وضعيا أوبالواسطة بناء على استفادته من الحكم التكليفي بالوفاء، فلا وجه للالتزام بثبوته في المقام، لما عرفته من عدم شمولها له.

8-وامّا اعتبار ذكره في متن العقد، وعدم كفاية التواطؤ عليه قبله.


نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست