responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 540
الثانية: أن لا تكون له فترة اصلا، او تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة اخرى(1).


[1]كما عليه صاحب العروة(قده)و يمكن ان يستدل عليه بانه لا فائدة في التجديد.
و ان شئت قلت اما لا يكون هذا الحدث الخاص حدثا بالنسبة الى هذا الشخص واما يكون، اما على الاول فلا يكون ناقضا فلا وجه لإعادة الوضوء واما على الثانى فلا اثر للتجديد ولو لا قيام الاجماع على الوجوب للصلاة الاولى لم يجب الوضوء لها هكذا نقل عن الجواهر.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل اخذه تقطير من قرحه(فرجه خ ل)اما دم، واما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فانما ذلك بلاء ابتلى به، فلا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضأ منه‌[1].
بتقريب ان المستفاد من هذا الحديث كفاية الوضوء الواحد في اول الامر وعدم اعادته الا عند حصول الحدث الناقض.
لكن يرد على الاستدلال اولا: بان سماعة من الواقفة ولا يعمل مع مضمراته ما يعمل مع مضمرات امثال زرارة وابن مسلم، فتأمل.
و ثانيا: لم يفرض في الحديث خروج البول بل فرض خروج الدم وامثاله فلا يرتبط بالمقام ولذا اورد الحديث الشيخ الحر العاملى(قده)في باب عدم الانتقاض بالرعاف والحجامة، وخروج الدم غير الحيض والنفاس والاستحاضة

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 9.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست