responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 539

الفصل السادس حكم من استمر به الحدث كالمبطون والمسلوس واحواله الأربع‌

الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما له احوال اربع: الاولى: ان تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها(1).


[1]هذا ما تقتضيه القاعدة الاولية فان الصلاة التامة مطلوبة من المكلف بين الحدين ومع امكان امتثاله لا تصل النوبة الى البدل الاضطرارى.
و بعبارة اخرى: مع امكان الاتيان بالعمل التام الاختيارى لا تصل النوبة الى العمل الاضطرارى الا مع الدليل. وليس لنا دليل في المقام بل الدليل على خلافه: لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، قال: فقال لى: اذا لم يقدر على حبسه فاللّه اولى بالعذر يجعل خريطة[1]فان مفاد هذا الحديث يقتضى عدم وصول النوبة الى العمل الاضطرارى الا مع عدم القدرة.
و عن الجواهر لا اجد في المسلوس خلافا سوى ما ينقل عن الأردبيلي(قده) من احتمال عدم الوجوب لإطلاق الادلة، ومن الظاهر ان المكلف لا يمكنه الاتيان بالعمل الاختيارى حين العذر واما مع الفترة فلا تصل النوبة الى الاضطراري وصفوة القول ان دليل العمل الاضطرارى لا يشمل صورة امكان الاتيان بالعمل الاختيارى كما هو المفروض.

[1]الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست