responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 538
و الاول ما يخرج بعد الملاعبة(1).
و الثانى ما يخرج بعد خروج البول(2)و الثالث ما يخرج بعد خروج المنى(3).


فهو الذى يخرج من الادواء ولا شي‌ء فيه‌[1]و المرسله لاعتبار بها، مضافا الى ان مفادها يقتضى عدم الانتقاض بالصراحة.[1]كما هو المشاهد بالوجدان ويستفاد من أن عليا(ع)كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول اللّه(ص)الحديث‌[2]و قريب من هذا الحديث خبر آخر[3].
و يؤيد المدعى، بل يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست اثوابى، وتطيبت، فمرت بى وصيفة، ففخذت لها، فامذيت انا وامنت هى، فدخلنى من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل‌[4].[2]يدل عليه حديث ابن سنان‌[5]و مرسل ابن رباط[6].[3]لم نجد له مستندا، ومرسل ابن رباط لا يدل على المدعى، مضافا الى ضعف السند فيه.

[1]قد تقدم صدر الحديث في ص: 536 فراجع.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7.

[3]قد تقدم هذا الخبر في ص: 536.

[4]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 13.

[5]قد تقدم في ص: 537.

[6]قد تقدم في ص: 536.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست