و الاول ما يخرج بعد الملاعبة(1).
و الثانى ما يخرج بعد خروج البول(2)و الثالث ما يخرج بعد خروج المنى(3).
فهو الذى يخرج من الادواء ولا شيء فيه[1]و
المرسله لاعتبار بها، مضافا الى ان مفادها يقتضى عدم الانتقاض
بالصراحة.[1]كما هو المشاهد بالوجدان ويستفاد من أن عليا(ع)كان رجلا مذاء
فاستحيى ان يسأل رسول اللّه(ص)الحديث[2]و قريب من هذا الحديث خبر آخر[3].
و يؤيد المدعى، بل يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة
بالمدينة ولبست اثوابى، وتطيبت، فمرت بى وصيفة، ففخذت لها، فامذيت انا
وامنت هى، فدخلنى من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،
فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل[4].[2]يدل عليه حديث ابن سنان[5]و مرسل ابن رباط[6].[3]لم نجد له مستندا، ومرسل ابن رباط لا يدل على المدعى، مضافا الى ضعف السند فيه.