responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 537
أو الوذى(1).


فهو الذى يخرج بعد البول، الحديث‌[1]و هذه الرواية لاعتبار بسندها مضافا الى انه ليس لها دلالة على المقصود.
و منها ما رواه زرارة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ان سال من ذكرك شي‌ء من مذى او ودى وانت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وان بلغ عقبيك، فانما ذلك بمنزلة النخامة، الحديث‌[2] وهذه الرواية تدل على عدم الانتقاض بالودى.
و منها ما رواه ابن سنان: يعنى عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه(ع)قال: ثلاث يخرجن من الاحليل: وهن المنى، وفيه الغسل، والودى فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول الحديث‌[3].
و هذه الرواية تدل على الانتقاض، ويقع التعارض بين الحديثين والترجيح مع الاول لموافقة الكتاب بل ولمخالفة العامة.
قال في الوسائل: بعد نقل الحديث، ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب، وينقل عن الشيخ(قده)انه محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وعلى جميع التقادير لا يثبت به المدعى، مضافا الى وضوح الامر كما اشرنا اليه آنفا فلاحظ.[1]ذكر في ذيل مرسلة ابن رباط لفظ الوذى وهو قوله(ع)و اما الوذى‌

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 6.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

[3]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 14.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست