responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 536
او الودي(1).


و المخالفة مع العامة هذا على تقدير القول بان المذى لا ينفك عن الشهوة.
و اما لو قلنا بان المذى اعم من أن يخرج عن شهوة فلا اشكال في أن الفرد الغالب منه الخارج عن شهوة، فلا يمكن حمل المطلقات على الفرد النادر، فالتعارض بحاله.
و ان ابيت وقلت: بأن التعارض بالاطلاق والتقييد، فنقول: قد دل بعض النصوص على عدم ناقضية ما كان خارجا عن شهوة، منها قوله(ع)ليس في المذى من الشهوة ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب والجسد[1]و نظير ذلك وردت رواية اخرى فراجع‌[2].
اضف الى ذلك: انه لو كان المذى ناقضا لم يكن امرا مستورا عند الاصحاب، والحال ان عدم كونه ناقضا من الامور الظاهرة لدى الكل بحيث يكون خلافه قارعا للسمع فلاحظ.[1]قد ظهر مما ذكرناه آنفا ان اطلاق الكتاب يقتضى عدم ناقضيته وكذلك النصوص الحاصرة، مضافا الى ان اقتضاء الاصل العملى كذلك فلاحظ.
و قد وردت عدة نصوص في الودى لا بد من ملاحظتها، منها ما رواه ابن رباط، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يخرج من الاحليل المنى والوذى والمذى، والودى، فاما المنى فهو تسترخى له العظام، ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذى يخرج من شهوة ولا شي‌ء فيه، واما الودى‌

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 13.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست