responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 535
..........

اخرى، فامرنى بالوضوء منه، وقال: ان عليا عليه السلام امر المقداد بن الاسود ان يسأل النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم واستحي ان يسأله، فقال: فيه الوضوء[1] فيقع التعارض بين الطرفين والترجيح مع الطائفة الاولى، فانها موافقة مع اطلاق الكتاب فان مقتضى اطلاق قوله تعالى(المائدة: 5)ان من قام من النوم وتوضأ او من كان جنبا فاغتسل جاز له الدخول في الصلاة أمذى او لم يمذ، مضافا الى ان العامة قائلون بالنقض على ما نقل عنهم، فالترجيح مع الطائفة الدالة على عدم الناقضية.
و في المقام: طائفة ثالثة من النصوص تدل على التفصيل بين أن يكون خارجا عن شهوة فينقض وأن لا يكون خارجا عن شهوة فلا ينقض، منها ما ورد عن ابى بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه(ع): المذى يخرج من الرجل، قال احد لك فيه حدا؟ قال: قلت نعم، جعلت فداك، قال: فقال: ان خرج منك على شهوة فتوضأ، وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء[2]و قريب من هذا المضمون خبر آخر[3].
و هذه الطائفة غير قابلة لان تقيد الطائفة الاولى، اذ المذى كما يستفاد من كلام بعض اهل اللغة وأيضا يستفاد من بعض النصوص، هو الماء الذى يخرج عن شهوة ولذا كان على(ع)يستحيى أن يسأل رسول اللّه(ص)، فبعد دلالة بعض النصوص على عدم ناقضيته وبعض آخر على ناقضيته يكون التعارض بينهما بالتباين، والترجيح كما مر مع الطائفة الاولى بالموافقة مع الكتاب‌

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 17.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 10.

[3]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 11.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست