responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 541
..........

-و اللّه العالم.
و لكن الحق عدم تمامية ما ذكر فانه يعمل بمضمرات سماعة كما ان كلمة- غيره-يشمل البول فلاحظ.
و عن العلامة(قده)في المنتهى: جواز الجمع بين كل من الظهرين والعشاءين بوضوء واحد واختصاص الصبح بوضوء واحد واما ما عداها فيجب الوضوء لكل صلاة.
و احتج على ذلك بما رواه حريز بن عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال: اذا كان الرجل يقطر منه البول والدم اذا كان حين الصلاة اخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر، ويعجل العصر باذان واقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح‌[1].
و هذه الرواية كما ترى لا تدل على المدعى اذ ليس فيها ذكر من الوضوء، فانه لا يبعدان يكون الامر بالجمع بين الصلاتين ارشادا الى الطريق الاسهل اذ يلزم التحفظ عن تلوث البدن والثياب بالبول، فاذا جمع المكلف بين الصلاتين يكون اسهل فلاحظ.
و اما الحديث الرابع من الباب فهو ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ(ره) الى العياشى ورواه الصدوق(قده)مرسلا في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته‌[2]و ليس له طريق آخر،

[1]الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1.

[2]الفقيه ج 1 ص 237 الحديث: 11.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست