responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 466
و اطلاقه(1)و اباحته(2).


وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما ويتيمم‌[1]الى غيرها من الروايات الواردة في الابواب المختلفة.[1]قد مر في بحث المضاف أن الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا فراجع.[2]قال سيد المستمسك قدس سره: «قد استفاض نقل الاجماع على اعتبار اباحة ماء الوضوء في الجملة».
و هذا أمر على القاعدة اذ بعد فرض كون التصرف في الماء حراما كيف يمكن أن يقع مصداقا للعبادة.
ثم انه لا يخفى: أن فساد الوضوء بالماء المغصوب غير متبن على مسألة جواز اجتماع الامر والنهى واستحالته، ونسب الى الكلينى: جواز التوضؤ بالماء المغصوب ولعل وجه الجواز في نظره، جواز اجتماع الامر والنهى.
و الوجه في عدم الابتناء: أن مسألة الاجتماع تتحقق فيما يكون عنوانان تعلق الامر بأحدهما والنهى بالاخر كالغصب والصلاة فيقع الكلام في أن العنوانين موجود ان بوجود واحد حقيقة كى يكون متعلق الوجوب والحرمة أمرا واحدا أو أن متعلق أحدهما غير متعلق الاخر.
و بعبارة اخرى: أنه موجود واحد بالاشارة ولكن في الحقيقة أمران قد انضم أحدهما الى الاخر.
و ان شئت فعبر بأن النزاع في أن التركيب اتحادي أو انضمامي فلا يجوز على الاول ويجوز على الثاني وأما في المقام فالامر متعلق بالغسل، والغسل‌

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست