responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 467
و عدم استعماله في التطهير من الخبث، بل ولا في رفع الحدث الاكبر على الاحوط استحبابا على ما تقدم(1)و منها طهارة أعضاء الوضوء(2).


بعينه متعلق للنهى لكونه غصبا.
و بتعبير آخر: لا اشكال في أن ما تعلق به النهى عين ما تعلق به الامر فلا يمكن الالتزام بكونه حراما ومقربا مصداقا للمأمور به.
و لا يبعد أن يقال: بأن مقتضى الفهم العرفى في أمثال المقام تقديم النهى وتقييد دليل الامر به بأن يقال: ان النهى حيث انه انحلالي يقتضى حرمة كل تصرف ومنه الغسل وبعد تعلق النهى بالفرد تقيد طبيعة المأمور به بغيره بلا فرق بين كون الماء منحصرا به وعدمه فلاحظ.[1]و قد تقدم الكلام في الماء المستعمل مفصلا فراجع.[2]اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وان نسب الى المشهور الا أنه لم ينص عليه في الروايات ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم.
و ما يمكن أن يستدل به أو استدل وجوه.
الاول: أنه يستفاد مما ورد في غسل الجنابة من لزوم غسل الفرج أولا ثم الشروع في الاغتسال وهى عدة روايات.
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث‌[1].
و منها ما رواه زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟فقال: ان لم يكن‌

[1]الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست