responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 465

الفصل الثالث في شرائط الوضوء

الفصل الثالث في شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء

منها: طهارة الماء(1).


حكمية أما في الشبهة الموضوعية فيمكن احراز الموضوع بالاصل فلا يبقى مجال للاحتياط.
و أما في الشبهة الحكمية فاما تكون الشبهة قبل الفحص واما تكون بعده أما الشبهة بعد الفحص فأيضا لا مجال للاحتياط اذ الادلة اما تفى بوجوب الجبيرة واما لا تفى أما على الاول فيجب الوضوء الجبيرى وأما على الثاني فيجب التيمم وأما الشبهة قبل الفحص فالمورد مورد الاحتياط بالجمع بين الاطراف.[1]هذا من الواضحات وادعى عليه الاجماع بل يمكن أن يقال: انه ضرورى في الجملة وتدل عليه جملة من النصوص ولا يبعد أن يقال: بأنها متواترة: منها: ما رواه حريز[1]و منها ما رواه أبو خالد القماط[2]و منها ما رواه أبو بصير[3]و منها ما رواه على بن جعفر[4]و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان‌[5]و منها ما رواه سماعة[6].
و منها ما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل معه اناء ان‌

[1]لاحظ ص 143.

[2]لاحظ ص: 147.

[3]لاحظ ص: 147.

[4]لاحظ ص: 139.

[5]لاحظ في ص: 146.

[6]لاحظ ص 146.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست