responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 351
..........

الاول: الاجماع المدعى في المقام-كما عن المدارك وكشف اللثام، وعن المنتهى نسبته الى اهل العلم. لكن الظاهر أنه ليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين الى النصوص الواردة في الاقطع.
الثانى قاعدة الميسور. وهذه القاعدة لم يدل عليها دليل معتبر كما حقق في مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية في بحث البراءة.
الثالث: الاستصحاب بتقريب: أن غسل هذا المقدار كان واجبا قبل القطع والان كما كان.
و فيه: أنه يتوقف أولا على أن يكون القطع بعد دخول الوقت كى يتحقق الوجوب وأما اذا كان قبل الوقت فلا يقين بوجوب الغسل فلا مورد للاستصحاب.
و ثانيا: أن غسل اليد ليس واجبا بالوجوب الاستقلالي كى يستصحب بقائه بل وجوبه في ضمن وجوب الوضوء ومقتضى القاعده سقوط الوجوب عن الوضوء بعد عدم التمكن من امتثال الامر
و ربما يقال: -كما في كلام سيدنا الاستاد-: أنا نقطع بعدم سقوط الصلاة من ذمة المكلف ونقطع بعدم كون وظيفته التيمم فالنتيجة وجوب غسل ما بقى من اليد فتأمل.
و ثالثا: أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلى الالهى كما حقق في محله.
الرابع: النصوص: فمنها ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاقطع فقال: يغسل ما قطع منه‌[1]
و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال:

[1]الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست