responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 350
ثم الاسفل منهما فالاسفل عرفا(1)الى أطراف الاصابع(2) والمقطوع بعض يده يغسل ما بقى(3).


على المرفق ثم يمسح الى الكف الخبر[1].[1]كما عليه السيرة والتسالم وظهور جملة من النصوص وعليه لا مجال لان يقال: بان الواجب الابتداء من المرفق ولا دليل على وجوب المراعات بنحو الترتيب.[2]بلا اشكال فانه المستفاد من الاية الشريفة اذ المستفاد منها أن الواجب غسل اليد الى المرفق فما يكون فوقه لا يجب غسله وما يكون تحته يجب وتدل عليه رواية زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله؟فقلنا: بلى فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم اللّه وسد له على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه‌[2].[3]ما استدل به على المدعى امور:

[1]مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست