responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 349
..........

يده اليمنى من المرفق الى الاصابع لا يرد الماء الى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء[1].
فان اهتما مهما بحكاية عدم رده عليه السلام الماء الى المرفق دليل على أنه معتبر في الوضوء.
ان قلت: ان المستفاد من الآية الشريفة أنه لا بد من الابتداء بالأسفل والختم بالأعلى فهذه النصوص تخالف الآية.
قلت: لا دليل على أن التحديد في الاية تحديد للغسل بل التحديد راجع الى المغسول اذ لا يجب غسل تمام اليد بل الواجب غسل هذا المقدار فلا بد من التحديد وعلى ما نقل ان العامة لم يدعوا ظهور الاية في مدعاهم بل انما يدعون الاطلاق وان ابيت عن الظهور في المغسول فلا أقلّ من عدم الظهور في الخلاف.
و يؤيد المدعى ما عن العياشى في تفسيره عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول اللّه عز وجل‌ { «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» } فقال عليه السلام: قد سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: سيكفيك أو كفتك سورة المائدة يعنى: المسح على الرأس والرجلين قلت: فانه قال: اغسلوا { أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ } .
فكيف الغسل؟قال: هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفضه‌

[1]نفس المصدر الحديث: 11.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست