سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟قال: يغسل ما بقي من عضده[1].
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل قال: يغسلهما[2].
و منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه[3].
و هذه النصوص لا اشكال فيها سندا وأما المراد فمعلوم أن المقصود منها غسل
المقدار الباقي الذي يجب غسله مع المقطوع في فرض عدم القطع ويتضح هذا
المعنى بملاحظة رواية على بن جعفر[4].
و تقريب الاستفادة من الرواية أن الظاهر من قوله عليه السلام: «من المرفق»
أن المرفق لم يقطع بل ابتدء في القطع منه وحيث ان المرفق يجب غسله فيكون
مقدار من محل وجوب الغسل باقيا وعليه يكون الجار للتبعيض ولا يكون بيانا
للموصول ولا يكون متعلقا ببقي اذ الاول خلاف الظاهر فان المناسب أن يقول:
يغسل عضده والثاني ينافي أن القطع من المرفق
و لتوضيح المدعى نقول: لو كان الجار متعلقا ببقي يكون المعنى أن الواجب
غسله المقدار الباقي من العضد والحال أن العضد بتمامه باق فان