responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 338
و لا يجوز النكس(1).


خط عرضى دقيق ونقل الالتزام به عن المحقق التقى الميرزا محمد تقى الشيرازى قدس سره.
و قد استشكل في هذا الكلام بأن هذا خلاف المستفاد من رواية زرارة[1].
الحاكية لوضوء النّبيّ صلى اللّه عليه وآله حيث ذكر فيها: أنه عليه السلام «أخذ كفا من الماء فاسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين» فان الماء اذا اسدل من أعلى الوجه نزل الى الاسفل منه فيغسل به الجزء السافل قبل بقية الاجزاء العالية ولذا كان عليه السلام يمسح الجانبين فوصول الماء اليهما كان متأخرا عن الاسدال فلا يمكن الالتزام بهذا الوجه.
مضافا الى أن السيرة جارية على خلافه بالاضافة الى كونه حرجيا.
ثالثها: أن الواجب انما هو غسل الاجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط الطولية فلا بد من غسل الجزء العالى قبل الجزء السافل المسامت له.
و هذا القول أيضا مخدوش اذ الماء اذا صب من الاعلى لم ينزل الى الاسفل بالخط المستقيم ولا دليل على اعتبار هذا القيد أيضا.
رابعها: وجوب الغسل من الاعلى الى الاسفل عرفا بأن يصدق عرفا أنه غسل وجهه من الاعلى الى الاسفل فانه لا دليل على وجوب أزيد من ذلك اذ العمدة في الدليل الانصراف والسيرة الخارجية، والسيرة بأزيد من هذا المقدار لم تتحقق.[1]و قد ظهر وجهه.

[1]لاحظ ص 335.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست