الوضوء وشرائطه بل في مقام بيان وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلا يستفاد منه الا الرجحان.
الامر الرابع: أن الامر بالغسل في الاية والنصوص منصرف الى ما هو المتعارف والمتعارف منه هو الغسل من الاعلى.
و فيه: أن التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف بحيث يكون خلافه لا يعد امتثالا.
و بعبارة اخرى: تارة يكون الانصراف مستقرا بحيث لا يعد غير ما هو المتعارف
من مصاديق المأمور به، واخرى يكون انصرافا بدويا ولا اثر للثانى.
فتحصل: أنه لا يكون دليل على الاشتراط نعم لا اشكال في التسالم وتحقق
السيرة عليه بحيث يعد خلافه مستنكرا عند المتشرعة.[1]على القول بوجوب الغسل
من الاعلى، يقع الكلام في كيفية غسل الوجه وذكرت في المقام وجوه:
أحدها: أن الواجب وجوب الابتداء بالغسل من قصاص الشعر بحيث يصدق الشروع من
الاعلى واما بعده فلا يجب النحو الخاص بل يكفى مطلق الغسل بأي نحو كان.
و هذا الوجه باطل اذ على تقدير تمامية تلك الادلة يكون مقتضاها رعاية الاعلى فالاعلى.
ثانيها: أن الواجب غسل الاجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط العرضية بحيث
لا يجوز غسل شيء من الاجزاء السافلة حتى الجزء السافل الذي لا يكون مسامتا
للجزء الاعلى غير المغسول الا بعد غسل تمام الاجزاء الواقعة فوقها في