responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 336
..........

على وجهه من أعلى الوجه، لكن للمناقشة في دلالة الرواية مجال اذ من الممكن أن الغسل من الاعلى يكون راجحا وأنه صلى اللّه عليه وآله أتى بالراجح.
نعم نقل عن العلامة في المنتهى وعن الشهيد في الذكرى: أنهما ذيلا الروايه بهذا القول: «روى عنه عليه السلام أنه صلى اللّه عليه وآله قال-بعد ما توضأ-: «ان هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به»[1].
و لكن لم يثبت هذا الذيل نعم قد ورد هذا الذيل في رواية مرسلة رواها الصدوق قال: وتوضأ النّبيّ صلى اللّه عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به‌[2].
و هذه الرواية مرسلة مضافا الى انها لا ترتبط بالمقام فلاحظ.
و في المقام رواية اخرى لزرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه(من أعلى الوجه)ثم مسح(على خ ل)وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقى في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء[3]و تقريب الاستدلال بها والايراد عليها كما تقدم.
و صفوة القول: أنه لا دليل على أن الامام عليه السلام في مقام بيان حدود

[1]الجواهر ج 2 ص 149.

[2]الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث: 11.

[3]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 6.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست