responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 333
..........

فان اللّه عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا[1].
و ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم؟قال: يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور[2].
و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان اللّه عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد[3].
و ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ به؟قال: يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور[4].
فيستفاد من مجموع هذه الادلة أن الغسلات والمسحات بنفسها مأمور بها فلا يبقى مجال لهذا البيان.
اضف الى ذلك كله: أن الطهور اما مبالغة في الطهارة واما عبارة عن الطاهر في نفسه ومطهر لغيره وعلى كلا التقديرين يكون مصداقه هذه الافعال المعهودة:
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر

[1]الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث: 2.

[2]نفس المصدر الحديث: 3.

[3]الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث: 3.

[4]نفس المصدر الحديث: 4.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست