فان اللّه عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا[1].
و ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أ يتوضأ بالماء أو
يتيمم؟قال: يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور[2].
و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه
الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان اللّه عز
وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد[3].
و ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ به؟قال: يتيمم
أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور[4].
فيستفاد من مجموع هذه الادلة أن الغسلات والمسحات بنفسها مأمور بها فلا يبقى مجال لهذا البيان.
اضف الى ذلك كله: أن الطهور اما مبالغة في الطهارة واما عبارة عن الطاهر في
نفسه ومطهر لغيره وعلى كلا التقديرين يكون مصداقه هذه الافعال المعهودة:
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر