ومنها ما رواه سماعة قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر
والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال
لي: توض فقلت: جعلت فداك أنا على وضوء فقال: وان كنت على وضوء ان من توضأ
للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه الا الكبائر ومن توضأ
للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته الا الكبار[1].
و منها غيرهما المذكور في الباب الثامن من أبواب الوضوء من الوسائل فان المستفاد من هذه الروايات أن الوضوء بنفسه محبوب ومندوب فيه.
بل يمكن الاستدلال على المدعى بالآية المباركة[2]حيث
ان المستفاد منها أن المطلوب نفس هذه الافعال لا المسبب منها، بل يمكن
اثبات المدعى بما دل على أن التيمم أحد الطهورين مثل ما رواه زرارة في حديث
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد
الطهورين[3].
و ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد اللّه عليه
السلام عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه
للغسل أ يتوضأ بعضهم ويصلى بهم؟فقال: لا، ولكن يتمم الجنب ويصلى بهم