responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 334
..........

عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض وضوؤه؟فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شي‌ء من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا[1].
فان المستفاد من هذه الرواية وأمثالها أن النواقض للوضوء تنقضه فيعلم أن الوضوء بنفسه قابل للدوام وللانتقاض.
و صفوة القول: أنه لا دليل على أن المأمور به في باب الوضوء هى الطهارة الحاصلة من الغسل والمسح بل الامر بالعكس.
و يدل عليه زيادة على ما تقدم ما يدل على ان افتتاح الصلاة الوضوء لاحظ ما رواه القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم‌[2].
و ما رواه الصدوق قال: وقال امير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء الخ‌[3].
و ما يدل على أن الواجب هو الوضوء لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام-في حديث-قال: يا زرارة الوضوء فريضة[4]و ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الوضوء شطر الايمان‌[5].
و لكن جميع ذلك مخدوش والتفصيل موكول الى بحث استحباب الوضوء

[1]الوسائل الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب الاول من أبواب الوضوء الحديث: 4.

[3]نفس المصدر الحديث: 7.

[4]نفس المصدر الحديث: 2.

[5]نفس المصدر الحديث: 5.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست