responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 278
و الاستنجاء(1)و ان كان الاحوط استحبابا الترك(2)و لو اضطر الى أحدهما فالاقوى التخيير(3).


و يرد عليه أنه لا يصدق على مثله عنوان بال أو يبول مضافا الى ان الروايات ضعيفة والقدر المتيقن من السيرة غير المقام.[1]الامر فيه أوضح وربما يقال: أن المستفاد من رواية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟قال: كما يقعد للغائط[1]، الحرمة وهذه الرواية ضعيفة سندا بسهل.[2]لا اشكال في حسن الاحتياط فانه المرتبة الراقية من التقوى بل يمكن أن يقال: بأن مقتضى النصوص الدالة على الاحتياط استحبابه.[3]اذا كان المدرك الاجماع والتسالم والسيرة فتارة نقول: بأن القدر المتيقن منها صورة الاختيار ففي صورة الاضطرار لا دليل على الحرمة وأصل البراءة يقتضى الجواز وأما لو قلنا بأن صورة الاضطرار أيضا مورد الاجماع فما هى الوظيفة؟.
أفاد سيدنا الاستاد في المقام: بأن الحرمة معلومة في الجملة لكن حيث ان الامر دائر بين التعيين والتخيير وحقق في محله أن النتيجة هو التخيير فنلتزم به هذا كلامه.
و فيه أنا لا نتصور التخيير في المقام اذ مع فرض الجواز في الجملة كما هو المفروض للاضطرار فالمكلف يختار أحد الطرفين لا محالة فالنتيجة أن المحرم هو الاستقبال.

[1]الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست