responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 277
و يجوز حال الاستبراء(1).


و الانصاف: أن الروايات تفي بالمقصود من حيث الدلالة وتضمن بعضها بعض المكروهات لا يوجب رفع اليد عن النهى الظاهر في التحريم ولكن اسنادها غير تامة أما الاولى فهي مرفوعة وكذلك الثانية والسادسة وأما الرابعة فهي مرسلة وأما الثالثة فطريق الصدوق الى شعيب بن واقد ضعيف على ما في كتاب الشيخ الحاجياني وأما الخامسة فبعيسى بن عبد اللّه وعمل المشهور بها على فرض ثبوتها لا ينفع كما هو المقرر عندنا.
و في قبال هذه النصوص رواية ربما يتوهم منها الجواز وهى ما رواه محمد ابن اسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له‌[1].
و لكن الرواية لا دلالة فيها على الجواز وان كان المذكور والمحكى موهما بلا اشكال.
و الانصاف أن ظهور الرواية في الجواز لا ينكر فانه لو لم يكن جائزا كيف يمكن أن يكون الكنيف في منزله مستقبل القبلة الا أن سندها ضعيف بهيثم.
اذا عرفت ما ذكرنا فهل يمكن القول بالجواز استنادا الى البراءة؟الانصاف أنه مشكل فان سيرة الشيعة على الحرمة بنحو يكون القول بعدمها مستنكرا فلاحظ.[1]لعدم الدليل على الحرمة وربما يقال: بأنه يمكن خروج قطرة بول عنده فيحرم.

[1]نفس المصدر الحديث: 7.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست