responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 279
و الاولى اجتناب الاستقبال(1).

مسألة 23: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى إلا بعد اليأس عن معرفتها

(مسألة 23): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى(2)الا بعد اليأس عن معرفتها وعدم امكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا(3).

مسألة 24 لا يجوز النظر الى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ولا في المرآة ولا في الماء الصافى‌

(مسألة 24)لا يجوز النظر الى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ولا في المرآة ولا في الماء الصافى(4).


و بعباره اخرى: لا اشكال في جواز أحد الامرين ولا مجال لان يقال: بأن التخيير في المقام كالتخيير في المسألة الاصولية بحيث لو اختار أحد الطرفين يكون ملزما به لعدم الدليل فعليه نلتزم بحرمة الاستقبال وجواز الاستدبار لعدم احتمال العكس.[1]بل الاحوط لو لم يكن أظهر فلاحظ.[2]لتنجز العلم الإجمالي.[3]فان التكليف مع عدم الامكان ساقط ومع فرض بقاء القدرة لا يصدق عنوان عدم الامكان الا بنحو المجاز وهى صورة الحرج والضرر وأما رفع الحرمة في صورة الحرج فللقاعدة المقررة في الشريعة وأما رفعها للضرر فهو مبني على مسلك القوم في باب قاعدة لا ضرر.[4]ما أفاده من حرمة النظر من وراء الزجاجة تام فان النظر من ورائها كالنظر من وراء النظارة فانه نظر الى نفس العورة فيكون حراما لإطلاق الدليل وأما الجزم بالحرمة فيما ينظر اليها في المرآة أو في الماء الصافى فمشكل فانه قد وقع‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست