responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 56
. . . . . . . . . .

رائحة، كما إذا ألقي مقدار كثير من ماء الرمان النجس في الحوض بحيث صار لون الماء أحمر، وفيه أيضا يطهر المضاف ولا يتنجس الكر، أما الأول فللاستهلاك، وأما الثاني فلأن التغير بأوصاف المتنجس لا يوجب النجاسة على الأصح كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، وعلى تقديره فالنجاسة لأجل التغير لا الإضافة.
ثالثها: استهلاك المطلق في المضاف النجس بحيث يخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، وفيه يحكم بالنجاسة كما يأتي في المسألة الآتية.
ثم إن ظاهر المصنف انحصار مطهر المضاف في الأمرين، الاستحالة والاستهلاك، ويجمعهما انعدام المضاف. النجس اما بنفسه، أو في المطلق. ونسب إلى العلامة(قده)[1]القول بطهارة المضاف بمجرد الاتصال بالعاصم كما في الماء المطلق، ولم نر من وافقه على ذلك، ولم ينقل عنه الاستدلال على ذلك بشي‌ء. ولا دليل يساعده، لأن الآيات والأخبار الدالة على طهورية الماء التي تقدم ذكرها إنما تكون في مقام بيان أصل تشريع مطهرية الماء، فلا إطلاق لها من حيث كيفية التطهير، ولا من حيث ما يقبل التطهير وما لا يقبله فلا عموم لها يشمل كل متنجس، سلمنا ولكن لا إطلاق لها بالنسبة إلى كيفية التطهير قطعا. نعم هناك روايتان ربما يقال بإمكان الاستدلال بهما لقول العلامة، وإن لم يستدل هو بهما.
إحداهما: مرسلته في المختلف عن أبي جعفر(عليه السلام)إنه قال«إن [1]نسبة إليه الشهيد في الذكرى ولم ينقل التصريح بذلك عن العلامة في شي‌ء من كتبه نعم قال في القواعد والمنتهى: «إذا اختلط مقدار الكر بالمضاف، وسلبه الإطلاق تحصل الطهارة، وتذهب الطهورية»و يحتمل أن يكون الوجه في حصول الطهارة للمضاف حينئذ هو مجرد ملاقاته مع الكر، كما يحتمل أن يكون الامتزاج واستهلاك المضاف في الكر مقارنا مع حصول الإضافة أو قبله، وان كان هذا قابلا للمنع، فتصح النسبة المذكورة إليه بناء على الاحتمال الأول دون الثاني إن تم.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست