(مسألة 6)المضاف النجس يطهر بالتصعيد-كما مر -و بالاستهلاك في الكر أو الجاري[1].
الاستصحاب لا يجري في أمثال المقام. ولا يجري استصحاب أحكام الماء ولا
أحكام غير الماء للشك في بقاء موضوعه، فيكون من الشبهة المصداقية لدليل
الاستصحاب-و تفصيل الكلام في الأصول-فالمرجع حينئذ بقية الأصول.
و يجري فيها ما تقدم في الصورة السابقة، فلا يرفع حدثا ولا خبثا وينجس
بالملاقاة إذا كان قليلا. وأما إذا كان كرا فينجس إيضا بناء على مسلك
الأستاذ النائيني(قده)من جواز التمسك بعموم دليل الانفعال في المقام إلاّ
أنه قد عرفت ضعفه. [1]تقدم في المسألة الرابعة طهارة الماء النجس بالتصعيد
سواء أ كان مضافا أم مطلقا. ووجه التطهير به هو الاستحالة فلم يبق الموضوع
السابق حتى يجري فيه استصحاب النجاسة. وقد أضاف المصنف(قده)في هذه المسألة
التطهير بالاستهلاك في الكر أو الجاري وهما من باب المثال. إذ لا اختصاص
بهما، لأنه يطهر بالاستهلاك في كل عاصم، كالمطر وماء البئر، وماء الحمام
حال اتصاله بالمادة واستهلاك شيء في شيء هو انعدامه فيه عرفا بحيث يتفرق
أجزاؤه فيه على نحو لا يبقى له وجود مستقل في نظر العرف، ولو كان باقيا
بالدقة العقلية، فإذا انعدم المضاف في المطلق العاصم يكون بقاؤه على
الطهارة هو مقتضى عموم ما دل على اعتصامه قبل استهلاك شيء فيه.
ثم إن مزج المضاف النجس بالمطلق العاصم، يكون على أنحاء ثلاثة: أحدها:
استهلاكه في المطلق على نحو لا يتغير المطلق بشيء من أوصاف المضاف، كما
إذا وقعت قطرة من ماء الرمان في حوض الماء. لا إشكال ولا خلاف في بقاء
المطلق حينئذ على طهارته. والتعبير بتطهير المضاف بذلك لا يخلو من مسامحة
لعدم بقاء موضوعه.
ثانيها: استهلاكه فيه مع تغير المطلق بصفات المضاف من لون أو طعم أو