responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 57
. . . . . . . . . .

هذا(مشيرا إلى غدير الماء)لا يصيب شيئا إلى طهره»[1].
ثانيهما: مرسلة الكاهلي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)«كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر»[2].
بدعوى أن مقتضى الإطلاق فيهما كفاية مجرد إصابة الماء في طهارة المصاب ولو في تطهير المضاف.
و فيه: مضافا إلى إرسال الروايتين وإن كان ظاهر العلامة الاعتماد على الاولى، لأنه أرسلها إرسال المسلمات ولكنه لا يفيد بالنسبة إلينا-إن مقتضى الجمود على ظاهرهما كفاية مجرد إصابة الماء لبعض الجسم المتنجس في طهارة جميعه، وهذا معلوم البطلان في غير الماء المتنجس، فإنه لا يطهر جميع الثوب المتنجس مثلا بإصابة المطر لبعضه، بل مقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو اعتبار وصول الماء لجميع أجزاء الجسم المتنجس، لأن إصابة الماء له إنما هي لأجل إزالة النجاسة عنه، ولا تزول النجاسة إلى بوصول الماء إلى جميع أجزاء المتنجس. فعليه لا بد في تطهير المضاف النجس من القول باعتبار وصول الماء إلى جميع أجزاء المضاف، وهو مساوق لانقلابه إلى الإطلاق واستهلاكه في الماء المطلق، إذ بدونه لا يصل الماء إلى جميع أجزائه. بل لو لا الدليل الخاص لقلنا بذلك في المياه المتنجسة أيضا، وكان مقتضاه القول باعتبار المزج والمنع عن كفاية إصابة المطر ونحوه لسطح الماء المتنجس في طهارة جميعه.
و لكن ورد الدليل الخاص على كفاية مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء العاصم في طهارة جميع أجزاء الماء المتنجس، وعمدته التعليل المذكور في صحيحة ابن بزيع لطهارة ماء البئر إذا زال تغيره بقوله(عليه السلام)-: «لأن له مادة»[3]

[1]مستدرك الوسائل ج 1/198/ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8-الطبعة الجديدة.

[2]وسائل الشيعة ج 1/109/ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5.

[3]وسائل الشيعة ج 1/105/ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست