و المتيمم بالمتطهر بالماء.
و ان يستناب المسبوق.
و لو تبين عدم الاهلية في الاثناء و انفرد و بعد الفراغ لا اعادة.
و لو عرض للامام مخرج استناب.
و يكره الكلام بعد « قد قامت الصلوة».
و المصلّى خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه و يقيم، فان تعذّر اقتصر على قد قامت الصّلوة الى آخر الاقامة.
و لا يؤم القاعد القائم.
و لا الّامى القارىء.
و لا المؤف اللّسان بالصحيح.
و يقدّم الاقرء فالافقه فالأقدم هجرة فالاسنّ فالاصبح.