responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 445

انما الكلام في الموثقة الاولى فهل هي تدل على البناء على الطهارة في الشبهتين مطلقا أو تختص بالموضوعية مطلقا و لا تشمل الحكمية بقسميها أو تشمل القسم الثاني من كلتا الشبهتين اعنى ما كان الشك في طهارته من جهة الشك في عروض النجاسة له و ملاقاتها معه في الشبهة الموضوعية و ما كان الشك في حكمه من حيث عروض النجاسة له بعد ان كان طاهرا في الشبهة الحكمية قال في الحدائق فيه قولان و بالثاني (أي بعدم الشمول) صرح المحدث الأمين الأسترابادي في كتاب الفوائد المدنية و بالأول صرح جملة من متأخري المتأخرين. أقول و ما يمكن ان يقال في المنع عن شمولها للشبهة الموضوعية أمور:

الأول ان شمول الموثقة لكلتا الشّبهتين مستلزم لاستعمال العلم الذي أخذ غاية للحكم بالطهارة في قوله (ع) حتى تعلم انه قذر في الأكثر من معنى واحد اعنى العلم الحاصل من الأدلة الشّرعية بالنسبة إلى الشبهة الحكمية و من الامارات الخارجية بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. هكذا حكى عن المحقق القمي (قده) حيث منع عن شمول الخبر للشبهتين لأجل ما ذكر من المحذور و قال باختصاصه بالشبهة الموضوعية لظهوره فيها. و لا يخفى ما فيه لان تعدد الأسباب الموجبة للعلم لا يوجب تعدد حقيقته فضلا عن تعدد مفهومه حتى يصير من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى واحد و هذا كأنه ظاهر جدا.

الثاني ان شمولها للشبهتين يوجب عدم الفحص في الشبهات الحكمية لأنها بإطلاقها يدل على عدم وجوبه فيها كما في الشبهة الموضوعية و لا يخفى ان هذا أيضا موهون كالوجه الأول حيث ان وجوب الفحص في الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل عليه لا يمنع عن شمول الرواية لها ضرورة ان مقتضى إطلاقها و ان كان هو عدم الوجوب في كلتا الشبهتين لكن الدليل الدال على وجوبه في الشبهة الحكمية صار منشأ لتقييد إطلاقها بما عداها و هذا ليس بعزيز.

الثالث ظهور لفظ النظيف في الاختصاص بالشبهة الموضوعية حيث ان المنقول في الرواية في الجوامع هو التعبير بقوله كل شي‌ء نظيف بدل ما هو المشهور من التعبير بقوله كل شي‌ء طاهر و الظّاهر ثبوت الفرق بين لفظي النظيف و الطاهر كلفظى القذر و النجس بدعوى ان النظيف يطلق على الشي‌ء الغير المتنجس في مقابل القذر المراد به المكتسب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست